All legislation

مرسوم Decree No. 13187 09/10/1998

تعديل المرسوم رقم 12885 تاريخ 08/08/1998 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1998)

Type
مرسوم · Decree
Number
13187
Date
09/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13187 تاريخ 09/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 12885 تاريخ 8/8/1998 واستعيض عنه بالنص التالي: «ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1800000000/ل.ل. (مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية للمعهد الوطني للموسيقى) /1800000000/ل.ل (مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية)».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري