المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 12885 تاريخ 8/8/1998 واستعيض عنه بالنص التالي: «ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1800000000/ل.ل. (مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية للمعهد الوطني للموسيقى) /1800000000/ل.ل (مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية)».