All legislation

مرسوم Decree No. 13161 08/10/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
13161
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4186
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 16 تاريخ 22/02/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13161 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

ستوكهولم تاريخ 19/02/1997 المتضمن رغبة

السيدة هدى عبد الكريم رعد في التنازل عن

جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية

السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هدى عبد الكريم رعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر