المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة هدى عبد الكريم رعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 13161 08/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في
ستوكهولم تاريخ 19/02/1997 المتضمن رغبة
السيدة هدى عبد الكريم رعد في التنازل عن
جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية
السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة هدى عبد الكريم رعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر