All legislation

مرسوم Decree No. 13164 08/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصناعة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13164
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4233/4234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13164 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /33163000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليوناً ومئة وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب 30 ـ وزارة الصناعة الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 ـ الصناعة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /33163000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليوناً ومئة وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: نديم سالم وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري