All legislation

مرسوم Decree No. 13178 08/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النفط لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13178
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13178 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير النفط ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /14708000/ل.ل. (أربعة عشر مليوناً وسبعمئة وثمانية آلاف ليرة لبنانية) إلى: الباب 20 ـ وزارة النفط الفصل 1 ـ المديرية العامة للنفط الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /14708000/ل.ل. (أربعة عشر مليوناً وسبعمئة وثمانية آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النفط الإمضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري