المادة 1
مادة 1: - صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر وكافة البراحات المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة جباع العقارية (قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 13157 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية جباع رقم 251
تاريخ 30/10/1997
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر وكافة البراحات المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة جباع العقارية (قضاء النبطية).
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي