All legislation

مرسوم Decree No. 13188 09/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة- المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13188
Date
09/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4215/4216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13188 تاريخ 09/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية,

بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية

والشباب والرياضة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600000000/ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة /600000000/ل،ل، (ستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 تشربن الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري