المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كمال أحمد حشيشو وابنه أحمد وابنته براءه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 13159 08/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في
فيينا تاريخ 01/12/1997 المتضمن رغبة السيد
كمال احمد حشيشو وابنه احمد وابنته براءه
في التنازل عن جنسيتهم اللبنانية للحصول
على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد كمال أحمد حشيشو وابنه أحمد وابنته براءه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر