المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن إبراهيم عباس مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 13172 08/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83
وتعديلاته (الدفاع الوطني), لا سيما
المادة 23 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن إبراهيم عباس مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري