All legislation

علم وخبر Notice of association No. 114 03/10/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى وخريجي مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية - طرابلس " مركزها: راس مسقا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
114
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4238/4239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 114 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى وخريجي مدرسة الليسيه

الفرنسية اللبنانية - طرابلس " رأس مسقا

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3558/2 تاريخ 31/08/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى وخريجي مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية ـ طرابلس». مركزها: راس مسقا ـ ملك مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ خلق رابط فكري واجتماعي بين خريجي مدرسة الليسيه في طرابلس ومساعدة المدرسة على تأدية رسالتها الاجتماعية والتربوية والعلمية بشكل يؤمن استمرار ازدهارها. المؤسسون السادة: ميشال جرجي كبي ريم غسان الزين وسيم محمد عدنان بغدادي عمار عبد السلام البحيري ليلى حاتم شاهين رامي محمد إبراهيم جباخنجي لينا عبد الغني خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جرجي الكبي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر