All legislation

مرسوم Decree No. 13160 08/10/1998

الترخيس باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
13160
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13160 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا

تاريخ 23/01/1996 المتضمن رغبة السيد مروان

محمد عدنان درويش في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مروان محمد عدنان درويش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر