All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 05/10/1998

تاسيس جمعية باسم: "نادي منجز الثقافي مركزها: بلدة منجز - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
05/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4239/4240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 05/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "نادي الثقافي" منجز والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2721/2 تاريخ 29/06/1995

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نادي منجز الثقافي». مركزها: بلدة منجز ـ ملك الوقف ـ شارع حارة الكنيسة ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع. 2 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق النشاطات التثقيفية. 3 ـ تثقيف الجيل الصاعد عن طريق النشاطات الإنمائية. 4 ـ المحاضرات العلمية. المؤسسون السادة: د. جوزف ميخايل كرم جوزاف جميل جميل مراد الخوري حنا سمعان حنا نجيب يوسف انطون طنوس ملحم طنوس ملحم ملحم طنوس ملحم فؤاد يوسف انطون بدوي أنطونيوس حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جوزاف ميخايل كرم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر