ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "نادي الثقافي" منجز والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
2721/2 تاريخ 29/06/1995
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نادي منجز الثقافي». مركزها: بلدة منجز ـ ملك الوقف ـ شارع حارة الكنيسة ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع. 2 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق النشاطات التثقيفية. 3 ـ تثقيف الجيل الصاعد عن طريق النشاطات الإنمائية. 4 ـ المحاضرات العلمية. المؤسسون السادة: د. جوزف ميخايل كرم جوزاف جميل جميل مراد الخوري حنا سمعان حنا نجيب يوسف انطون طنوس ملحم طنوس ملحم ملحم طنوس ملحم فؤاد يوسف انطون بدوي أنطونيوس حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جوزاف ميخايل كرم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر