المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد عمر محمد البنداق، مدير عام البريد في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم Decree No. 13133 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980
(تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية وتحديد ملاكها والشروط الخاصة
للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها
ورواتبها),
بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ
21/07/1998 من السيد عمر البنداق, مدير عام
البريد,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 952 تاريخ 22/09/1998
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد عمر محمد البنداق، مدير عام البريد في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبد في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري