All legislation

مرسوم Decree No. 13162 08/10/1998

السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 2973 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13162
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4211/4212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13162 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/10/1983

(تنظيم مدينة بيروت),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 29/07/1998- محضر رقم 28

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 2973 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار العام 35% . - معدل الاستثمار 3,5 % . على ان يشمل عامل الاستثمار العام الزيادة الناتجة عن وقوع العقار على شارعين والزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: - يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: - تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: - على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي