ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 05/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/01/1969
(تصديق المخطط التوجيهي لمنطقة برمانا),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 01/09/1997 - محضر رقم 33
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار 1137 من منطقة برمانا العقارية في (قضاء المتن ) ليصبح كما يلي: - معدل الاستثمار العام 1,352 للقسم من العقار رقم 1137 والخاضع لنظام المنطقة الارتفاقية (C) المصدقة بالمرسوم رقم 11759 تاريخ 13/01/1969 . - معدل الاستثمار العام 2,163 للقسم من العقار رقم 1137 والخاضع لنظام المنطقة الارتفاقية (B) المصدقة بالمرسوم رقم 11759 تاريخ 13/01/1969 . على ان تشمل هذه المعدلات الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته وان لا تتجاوز المساحة المبنية الاجمالية التي تدخل في عامل الاستثمار (5740) خمسة آلاف وسبعماية واربعون مترا مربعا.
مادة 2: - يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص .
مادة 3: - تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: - على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة لأي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي