ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية قدامى مسعفي الصليب الاحمر
اللبناني في فرن الشباك" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4263/2 تاريخ 15/09/1998
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 30559/أ ع ر تاريخ 01/10/1998
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية قدامى مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في فرن الشباك» ـ قضاء بعبدا. مركزها: فرن الشباك ـ شارع سعيد الغاوي ـ بناية الجميل ـ الطابق الأول ـ مركز الصليب الأحمر اللبناني. غايتها: 1 ـ توطيد العلاقة والروابط الأخوية بين أعضاء الجمعية. 2 ـ العمل على نشر وترسيخ مبادئ الصليب الأحمر. 3 ـ تنظيم النشاطات الاجتماعية والثقافية. 4 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للجمعيات الخيرية الهادفة إلى بث روح المحبة وخدمة المجتمع وتخفيف الآلام. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: راغدة إيلي صافي زياد جوزف عتيق مارون حبيب ناصيف لينا خليل عون جان شفيق زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد جوزف عتيق.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر