All legislation

قرار Decision No. 312 07/10/1998

تحديد اسعار كتب مدرسية

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4241/4242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821

تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع

والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ

05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية

المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات

والكتب والمساعدة للتسعير, وذلك لمراحل

الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية

والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد اجور

الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 175/1/أ.ت.

تاريخ 13/07/1998

بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية

المشكلة بالقرار رقم 231/1/أ.ت. تاريخ

26/08/1998

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي. الناشر: مكتبة انطوان - Hachette - Edicef

سعر المبيع الجزء طبعة اسم الكتاب دولار اميركي Les mots enchantes 98 Livre 1 6,75 Lecture Les mots enchantes 98 Livre 2 7,25 Lecture Les mots enchantes 98 1 2,00 cahier Les mots enchantes 98 2 2,00 Cahier Au pays des mots 98 4eme 4,30 Grammaire Au pays des mots 98 4eme 9,45 Lecture Au pays des mots 98 4eme 2,15 cahier A la croisee des textes 98 1ere annee 12,65 C.M A la croisee des textes 98 1ere annee 4,60 Grammaire C.M Espaces - Litteraires 98 1ere annee 13,90 seco A nous les maths 95 Grand Jardin 6,45 A nous les maths 95 12eme 6,00 A nous les maths 96 11eme 6,70 A nous les maths 97 10eme 7,65 A nous les maths 98 3 cycle p. 7,30 A nous les maths 98 4 cycle p. 8,60

المادة 2

مادة 2: - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت, في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر