All legislation

مرسوم Decree No. 9027 27/08/1996

دمج فرعي كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9027
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9027 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 30/06/1977

(انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة

اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 2286 تاريخ 06/02/1985

(انشاء فرعين جامعيين في كلية العلوم

الطبية في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 4142 تاريخ 13/10/1993

وتعديلاته (انشاء كلية الصيدلة في الجامعة

اللبنانية

بناء على قرار مجلس الجامعة المتخذ بتاريخ

25/07/1995

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

233/96 تاريخ 01/08/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يدمج فرعا كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية المنشاين بموجب المرسوم في 2286 تاريخ 6/2/1985

المادة 2

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده