قرار Decision No. 551 11/11/1954
مادة 1: تلغى وتسحب جميع الرخص المعطاة بحمل اسلحة حربية من العموم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1954 الامضاء: جبرائيل المر