All legislation

مرسوم Decree No. 6994 09/11/1954

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعي سباط وعين الدلبة (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
6994
Date
09/11/1954
Official Gazette
Issue 47, 17/11/1954, p. 830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6994 تاريخ 09/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي سباط وعين الدلبه الكائنين جنوبي شرقي مدينة بعلبك (قضاء بعلبك).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب