المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي سباط وعين الدلبه الكائنين جنوبي شرقي مدينة بعلبك (قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 6994 09/11/1954
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي سباط وعين الدلبه الكائنين جنوبي شرقي مدينة بعلبك (قضاء بعلبك).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب