المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية "ظهر الاحمر" قضاء راشيا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ظهر الاحمر".
مرسوم Decree No. 7009 09/11/1954
مادة 1: تنشأ في قرية "ظهر الاحمر" قضاء راشيا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ظهر الاحمر".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر