All legislation

مرسوم Decree No. 7009 09/11/1954

انشاء بلدية جديدة في قرية ظهر الاحمر (قضاء راشيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7009
Date
09/11/1954
Official Gazette
Issue 47, 17/11/1954, p. 782-783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7009 تاريخ 09/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية "ظهر الاحمر" قضاء راشيا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ظهر الاحمر".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر