All legislation

قرار Decision No. 840 06/08/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 454 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
840
Date
06/08/1959
Official Gazette
Issue 47, 19/08/1959, p. 1522-1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 840 تاريخ 06/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية

24 الحليب وقشدته المحفوظان, كتلا ومسحوقا, او المكثفان (لدرجة قوام الشراب ) مع السكر او دونه: آ- الحليب المجفف : 1- المعد للصناعة: آ- بدون سكر, لصناعة الشوكولاته والبسكوت (1) القيمة معفى ب - كتلا, مع السكر, لصناعة الشوكولاته (1) القيمة 5 % (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 آب سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون