المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية
24 الحليب وقشدته المحفوظان, كتلا ومسحوقا, او المكثفان (لدرجة قوام الشراب ) مع السكر او دونه: آ- الحليب المجفف : 1- المعد للصناعة: آ- بدون سكر, لصناعة الشوكولاته والبسكوت (1) القيمة معفى ب - كتلا, مع السكر, لصناعة الشوكولاته (1) القيمة 5 % (الباقي دون تعديل)