All legislation

قرار Decision No. 839 16/08/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 453 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
839
Date
16/08/1959
Official Gazette
Issue 47, 19/08/1959, p. 1521-1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 839 تاريخ 16/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية

645 الحاجات المصنوعة من المواد المعدنية, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر آ- الالياف الصخرية والاصناف المصنوعة منها العازلة للحرارة او للصوت القيمة 11 % ب - وغيرها القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 آب سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون