All legislation

قرار Decision No. 838 16/08/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 452 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
838
Date
16/08/1959
Official Gazette
Issue 47, 19/08/1959, p. 1520-1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 838 تاريخ 16/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية

868 الاجهزة اللاسلكية المعدة للبرق والهاتف والاذاعة (راديو) والاذاعة المصورة (تلفزيون) آ- اجهزة استقبال الاذاعة (راديو) (1) القيمة 40 % رسم تعمير القيمة 5 % ب - اجهزة استقبال الاذاعة المصورة (تلفزيون (1) القيمة 40 % رسم تعمير القيمة 5 % ج- المصابيح والصمامات والانابيب القيمة 25 % د- اجهزة البرق اللاسلكية الطابعة المعدة لمصالح الصحافة القيمة 1 % ه- وغيرها القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 آب سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون