All legislation

قرار Decision No. 836 16/08/1958

قرار يتضمن التعديل رقم 450 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
836
Date
16/08/1958
Official Gazette
Issue 47, 19/08/1959, p. 1519-1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 836 تاريخ 16/08/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية

382 الخشب المستدير, الخام حتى المقشور منه او المشذب بالفأس بعض التشذيب : آ ب ج د- دون تعديل ه- النغت (aulne) والترامبل (tremble) القيمة معفى و- وغيرها القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 آب سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون