All legislation

قرار Decision No. 841 16/08/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 455 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
841
Date
16/08/1959
Official Gazette
Issue 47, 19/08/1959, p. 1524-1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 841 تاريخ 16/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية

733 الاغلاق (غالات ) الاقفال واجزاؤها المصنوعة من الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح: آ- الاغلاق المعدة للحقائب (حقائب السفر, حقائب اليد وما يماثلها) القيمة معفاة ب - وغيرها القيمة 25 % 767 الاغلاق (غالات ) والاقفال واجزاؤها, المصنوعة من النحاس , الادوات المصنوعة من النحاس غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر المعدة للاثاث والابواب والنوافذ واقفاص النوافذ وصناعة العجلات "عربات " واصناف السروجية وصناديق السفر والصناديق العادية والحاجات الاخرى من هذا النوع آ- الاغلاق المعدة للحقائب (حقائب السفر, حقائب اليد وما يماثلها) القيمة معفاة ب - وغيرها القيمة 25 % 818 المغاليق, الابازيم, الابازيم ذات المغلاق, المشابك, المخالب الازرار الكباسة, المحاجن, العيون, ازرار التغليل مما هو لغير الزخرفة, المعدة للالبسة وللقفازات وللاحذية وللخيام ولاغطية العجلات ولاصناف صناعة السروجية وللسفر والحقائب النسوية ولمحافظ الجيب , الخ.. ولجميع التجهيزات والاعدادات المصنوعة جميعها من المعادن العادية: آ- المغاليق والاطر المعدنية غير المركبة المعدة للحقائب (حقائب السفر, حقائب اليد وما يماثلها) القيمة معفاة الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 آب سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون