All legislation

قرار Decision No. 375 06/10/2000

الترخيص لوكالة غلوبل هوليدايز- فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
375
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 375 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم

وكالات السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من شركة

غلوبل هوليدايز ش م م رقم

1626/2 تاريخ 08/08/2000 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة- فئة

اولى- تعرف باسم غلوبل هوليدايز,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 21/09/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة غلوبل هوليدايز على العقار رقم 31/43 في البوشرية ­ الدورة­ سنتر ده ده يان الطابق الاول­ الشارع العام بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان