المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة غلوبل هوليدايز على العقار رقم 31/43 في البوشرية الدورة سنتر ده ده يان الطابق الاول الشارع العام بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 375 06/10/2000
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم
وكالات السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من شركة
غلوبل هوليدايز ش م م رقم
1626/2 تاريخ 08/08/2000 والمتعلق
بانشاء وكالة سفر وسياحة- فئة
اولى- تعرف باسم غلوبل هوليدايز,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة
السياحية الاستشارية المنعقدة
بتاريخ 21/09/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة غلوبل هوليدايز على العقار رقم 31/43 في البوشرية الدورة سنتر ده ده يان الطابق الاول الشارع العام بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الاول 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان