All legislation

مرسوم Decree No. 4013 10/10/2000

مناقلات في الفئة الاولى في السلك الخارجي (تعيين السيد محمد الذيب في بلغرادو فريتاون الى الادارة المركزية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4013
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4013 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 389 تاريخ

23/03/1999,

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1091 تاريخ 13/09/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 09/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 389 تاريخ 23/3/1999 المتضمن نقل السيد محمد الذيب، سفير لبنان في فريتاون، إلى السفارة في بلغراد، وتعيينه فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة يوغوسلافيا.

المادة 2

مادة 2: نقل السيد محمد الذيب، سفير لبنان في فريتاون سابقاً، إلى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم