All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الملتقى الاجتماعي لاطباء الاسنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4045-4046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة الملتقى

الاجتماعي لاطباء الاسنان" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3918/2 تاريخ

29/07/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة الملتقى الاجتماعي لأطباء الأسنان». مركزها: بيروت ـ فردان ـ شارع النصولي ـ بناية لؤلؤة فردان. غايتها: المساهمة الفعالة في رفع مستوى طبابة الأسنان بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان في لبنان. ـ خلق جو من التعاون الوثيق بين الأطباء مهنياً وعلمياً واجتماعياً. ـ تنسيق علاقات أطباء الأسنان في الملتقى مع جميع المؤسسات في لبنان حكومية أو نقابية أو أهلية اجتماعية أو علمية مع ما يتناسب والقوانين العامة وأنظمة نقابة أطباء الأسنان في لبنان. ـ نشر الوعي والتثقيف الصحي بما يتعلق بصحة الفم والأسنان. المؤسسون السادة: د. محمد منصور منصور د. باسم توفيق العرب د. فيصل محمد بغدادي مروه د. فايز نعمة الجلبوط د. عماد حسين بدران د. أنطوان خليل عون د. عماد محمد عبد علي د. محمد حسن داغر د. محمد علي معاوية د. فرح محمد علي العرب د. إبراهيم محمود الحسيني د. بسام حيدر رحال د. محمد عيد وجيه الخليل د. حسن محمد مهدي د. هادي محمد فران د. علي توفيق عثمان د. خالد سليم مزهر د. جمال حسن جزيني د. مالك محمد السبلاني د. محمد رفيق الحاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد منصور منصور

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر