المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة الملتقى الاجتماعي لأطباء الأسنان». مركزها: بيروت ـ فردان ـ شارع النصولي ـ بناية لؤلؤة فردان. غايتها: المساهمة الفعالة في رفع مستوى طبابة الأسنان بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان في لبنان. ـ خلق جو من التعاون الوثيق بين الأطباء مهنياً وعلمياً واجتماعياً. ـ تنسيق علاقات أطباء الأسنان في الملتقى مع جميع المؤسسات في لبنان حكومية أو نقابية أو أهلية اجتماعية أو علمية مع ما يتناسب والقوانين العامة وأنظمة نقابة أطباء الأسنان في لبنان. ـ نشر الوعي والتثقيف الصحي بما يتعلق بصحة الفم والأسنان. المؤسسون السادة: د. محمد منصور منصور د. باسم توفيق العرب د. فيصل محمد بغدادي مروه د. فايز نعمة الجلبوط د. عماد حسين بدران د. أنطوان خليل عون د. عماد محمد عبد علي د. محمد حسن داغر د. محمد علي معاوية د. فرح محمد علي العرب د. إبراهيم محمود الحسيني د. بسام حيدر رحال د. محمد عيد وجيه الخليل د. حسن محمد مهدي د. هادي محمد فران د. علي توفيق عثمان د. خالد سليم مزهر د. جمال حسن جزيني د. مالك محمد السبلاني د. محمد رفيق الحاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد منصور منصور