ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية مستوردي السيارات
في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2672/2
تاريخ 15/03/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مستوردي السيارات في لبنان». مركزها: جل الديب ـ بناية بو خاطر (مازدا) ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إيجاد وتوطيد التعارف والتعاون والمودة بين الأعضاء. 2 ـ تأدية المساعدات، النصائح والإرشادات التي تهدف إلى رفع شأن ومستوى تجارة استيراد السيارات وإلى تحسين أساليبها. المؤسسون السادة: إبراهيم سليم سعد جورج ميشال تابت أنطوان نقولا بو خاطر سمير فريد حمصي فايز محمد رسامني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبرهيم سليم سعد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر