All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لتعزيز الرعاية الثقافية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4047-4048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لتعزيز

الرعاية الثقافية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2772/2

تاريخ 02/03/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتعزيز الرعاية الثقافية». مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ بناية مكتبي ـ لدى المفكرة الثقافية. غايتها: أ ـ تعمل الجعية في لبنان على تعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية، وعلى تنمية وتشجيع عمليات تمويل المشاريع المتصلة بالثقافة بكافة أشكالها وأبعادها، وذلك من المصادر الخاصة من الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختلفة. ب ـ ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها، مساعدة الهيئات المختلفة العاملة في المجالات الثقافية لتأمين تواصلها مع الهيئات الواهبة. على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: النائب بهية بهاء الدين الحريري عادل وفيق القصار فريد الياس روفايل غسان جبران تويني إميل داود نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إميل داود نصر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر