المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التراث والإنماء» ASSOCIATION MEMOIRE & DEVELOPPEMENT (AMED) مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية دومتكس ش.م.ل. غايتها: 1 ـ جمع شمل كل الذين يعملون لإعادة ذاكرة لبنان. 2 ـ تشجيع الثقافة والسعي مع المراجع المختصة لدراسة وحماية التراث اللبناني القديم مع تحولاته. 3 ـ التعاون مع الجهات المختصة لإعادة اعتبار هذا التراث والمحافظة عليه وتنميته. 4 ـ تشجيع كل إنماء محلي والعمل على استمراره. 5 ـ حث جميع الفرقاء العاملين على تحقيق هذه الأهداف وتوعيتهم حول المخاطر التي تهدد البيئة وكيفية المحافظة عليها. المؤسسون السادة: جورج إدوار عسيلي نيقول حليم فياض عزيز ميشال مخايل طربيه ألكسندرا رانكين لورانس دورلاتشير نقولا سعيد فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزيز ميشال مخايل طربيه.