All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: جمعية التراث والانماء مركزها: "ASSOCIATION MEMOIRE & DEVELOPPEMENT AMED مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4052-4053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية التراث

والانماء" ASSOCIATION MEMOIRE &

DEVELOPPEMENT AMED والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4419/2 تاريخ 02/10/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التراث والإنماء» ASSOCIATION MEMOIRE & DEVELOPPEMENT (AMED) مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية دومتكس ش.م.ل. غايتها: 1 ـ جمع شمل كل الذين يعملون لإعادة ذاكرة لبنان. 2 ـ تشجيع الثقافة والسعي مع المراجع المختصة لدراسة وحماية التراث اللبناني القديم مع تحولاته. 3 ـ التعاون مع الجهات المختصة لإعادة اعتبار هذا التراث والمحافظة عليه وتنميته. 4 ـ تشجيع كل إنماء محلي والعمل على استمراره. 5 ـ حث جميع الفرقاء العاملين على تحقيق هذه الأهداف وتوعيتهم حول المخاطر التي تهدد البيئة وكيفية المحافظة عليها. المؤسسون السادة: جورج إدوار عسيلي نيقول حليم فياض عزيز ميشال مخايل طربيه ألكسندرا رانكين لورانس دورلاتشير نقولا سعيد فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزيز ميشال مخايل طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر