ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 372/أد
تاريخ 02/08/1968,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "الجمعية المسيحية للشابات"
المتعلق بتعديل غايتها والمسجل
برقم 2655/2 تاريخ 17/03/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «الجمعية المسيحية للشابات» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 372/أد تاريخ 2/8/1968. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: مرتبطة بالاتحاد وهي بناء رابطة من النساء والفتيات غايتهن تحقيق المبادىء والمثل العليا المسيحية في حياتهن الشخصية والاجتماعية جادات في تفهم تعاليم يسوع والاقتداء به في محبة الغير وخدمة المجتمع الإنساني ووفقاً لمقتضيات الحياة تسعى الجمعية بجعل التعليم الشبه مجاني من اهتماماتها الأولية لذلك ارتأت الجمعية بهيئتها المجتمعة إنشاء قسماً لصفوف الروضة الأولى والثانية والابتدائية لاحقاً. بدلاً من: إنشاء رابطة من النساء والفتيات اللواتي كرسن أنفسهن لتحقيق المبادىء والمثل العليا التي ائتمن عليها كمسيحيات في حياتهن الخصوصية والاجتماعية جادات لتفهم تعاليم يسوع والاشتراك في حبه مع الجميع والنمو في معرفة الله ومحبته.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر