All legislation

مرسوم Decree No. 4057 12/10/2000

الغاء المرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999 القاضي بتصديق تخطيط الطرق المؤدية الى مشروع انشاء محطة تكرير الصرف الصحي في منطقة وطى سلام العقارية ةاعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في منطقة وطى سلام العقارية وانشاء خط تصريف للميا

Type
مرسوم · Decree
Number
4057
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3897-3898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4057 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم

1490 تاريخ 18/10/1999 لوقوع

المنطقة المراد استملاكها ضمن

منطقة مصنفة سياحية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 1038/2000/أ

تاريخ 05/10/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999 القاضي بتصديق تخطيط الطرق المؤدية الى مشروع انشاء محطة تكرير الصرف الصحي في منطقة وطى سلام العقارية, واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في منطقة وطى سلام العقارية وانشاء خط تصريف للمياه المبتذلة في مناطق ساحل علما, الصفرا ودير بقلوش العقارية ولانشاء محطة ضخ للصرف الصحي في مناطق بقاق الدين, البوار, الصفرا, غزير وصربا العقارية, من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان­ قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المصابة بالمرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه بالوكالة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي