ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم
1490 تاريخ 18/10/1999 لوقوع
المنطقة المراد استملاكها ضمن
منطقة مصنفة سياحية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 1038/2000/أ
تاريخ 05/10/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999 القاضي بتصديق تخطيط الطرق المؤدية الى مشروع انشاء محطة تكرير الصرف الصحي في منطقة وطى سلام العقارية, واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في منطقة وطى سلام العقارية وانشاء خط تصريف للمياه المبتذلة في مناطق ساحل علما, الصفرا ودير بقلوش العقارية ولانشاء محطة ضخ للصرف الصحي في مناطق بقاق الدين, البوار, الصفرا, غزير وصربا العقارية, من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان).
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المصابة بالمرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الطاقة والمياه بالوكالة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي