ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد توفيق انطوان عرموني
المسجل برقم 3145/12 تاريخ
24/02/1999 (والمتضمن طلب
الموافقة له على اعطائه اجازة
بفتح مدرسة خاصة لمراحل
الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط في حارة صخر- قضاء
كسروان باسم "مدرسة ايكول
الترناتيف لا روزيت"),
بناء على القرار رقم 756/م/99
تاريخ 23/10/1999 (المتضمن
رفض الترخيص بفتح المدرسة
المذكورة لان بناءها لا يصلح
لمدرسة تضم مراحل الروضة
والتعليم الابتدائي والمتوسط),
بناء على الاستدعاء رقم
7335/12 تاريخ 20/12/1999
(المتضمن طلب السيدة توفيق
انطوان عرموني الموافقة له
على تعديل طلب فتح المدرسة
المذكورة لتصبح مدرسة للنشاط
غير المنهجي (تقوية في بعض
المواد),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد توفيق انطوان عرموني المولود عام 1958 في الشياح (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة للنشاط غير المنهجي (تقوية في بعض المواد) خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في حارة صخر (قضاء كسروان) على العقار رقم 1473 من منطقة حارة صخر العقارية ملك السيدة وداد جبرايل جرمانوس زوجة رفيق الخازن باسم "مدرسة ايكول انترناتيف لا روزيت" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون