All legislation

قرار Decision No. 343 13/10/2000

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والفرنسية باسم: "الدليل اللبناني"

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4063-4064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد فؤاد

محمد المقدم والمسجل تحت رقم 621

تاريخ 25/09/2000 (طلب الترخيص باصدار

المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فؤاد محمد المقدم اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، باسم «الدليل اللبناني».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 تشرين الأول 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل