ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون
العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم
1765/3 تاريخ 15/06/2000,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية
بكتابها رقم 3378/2 تاريخ
12/10/2000,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يرخص للسادة: فادي نخلة الحايك, سمير مرعي عثمان, اكرم نعيم جابر, سامي نمر المشطوب, انطوان جبران الحويك, سمير فبريانوس صقر, وليد كبريال ابي شاكر, يوسف عقل فرح, نبيل جوزف عازار وبيار اسكندر داوود, بتاسيس "نقابة مزارعي الازهار والشتول في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2:
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 تشرين الاول 2000
وزيرالعمل
ميشال موسى