المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 400 ك. ف. كسارة الحدود السورية, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3974 04/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 400 ك.ف. كسارة- الحدود السورية في محافظة البقاع,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يلي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 400 ك. ف. كسارة الحدود السورية, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 217E05 والخريطتين رقم 217E01 ورقم 217E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي