المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فؤاد نسيب الجوهري، بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين متراً /150/م في العقار رقم 3690 من منطقة عرمون العقارية ـ قضاء عاليه، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، والجاري على ملكيته.
مرسوم Decree No. 4050 10/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية)
ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة
على مياه الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ
02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه
واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ
11/ايلول 1998 (تعديل الرسوم),
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم
876/ح 1994 تاريخ 11/10/1994 لحفر
بئر لا يتجاوز عمقه الماية وخمسين
مترا في العقار رقم 3690 من منطقة
عرمون العقارية- قضاء عاليه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
14/03/2000 من السيد فؤاد نسيب
الجوهري المتضمن طلبه الترخيص له
بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين
مترا في عقاره رقم 3690 من منطقة
عرمون العقارية- قضاء عاليه,
بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك
والحقوق على المياه رقم 2024/2000
تاريخ 25/04/2000,
بناء على موافقة المديرية العامة
للتجهيز المائي والكهربائي المبدئية
رقم 2024/2000 تاريخ 03/05/2000,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فؤاد نسيب الجوهري، بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين متراً /150/م في العقار رقم 3690 من منطقة عرمون العقارية ـ قضاء عاليه، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، والجاري على ملكيته.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
مادة 3: إن استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقاً للأنظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم أشغال أملاك عمومية وقدره /500000/ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفاً وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم