All legislation

مرسوم Decree No. 4050 10/10/2000

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 3690 من منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
4050
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4015-4016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4050 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية)

ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة

على مياه الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه

واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ

11/ايلول 1998 (تعديل الرسوم),

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم

876/ح 1994 تاريخ 11/10/1994 لحفر

بئر لا يتجاوز عمقه الماية وخمسين

مترا في العقار رقم 3690 من منطقة

عرمون العقارية- قضاء عاليه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

14/03/2000 من السيد فؤاد نسيب

الجوهري المتضمن طلبه الترخيص له

بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين

مترا في عقاره رقم 3690 من منطقة

عرمون العقارية- قضاء عاليه,

بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك

والحقوق على المياه رقم 2024/2000

تاريخ 25/04/2000,

بناء على موافقة المديرية العامة

للتجهيز المائي والكهربائي المبدئية

رقم 2024/2000 تاريخ 03/05/2000,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد نسيب الجوهري، بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين متراً /150/م في العقار رقم 3690 من منطقة عرمون العقارية ـ قضاء عاليه، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، والجاري على ملكيته.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: إن استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقاً للأنظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم أشغال أملاك عمومية وقدره /500000/ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفاً وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم