ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791
تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم
التطبيقي لقانون البناء),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ
12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق
من بعض احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ
23/12/1995 (تطبيق احكام القانون
رقم 402/95),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ
11/09/1954 (تنظيم مدينة بيروت)
وتعديلاته,
بناء على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ
08/12/1999- محضر رقم 44-, وبتاريخ
05/07/2000- محضر رقم 26-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل ووزير السياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 21/06/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 5000 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: معدل الاستثمار السطحي 60% معدل الاستثمار العام الاقصى 5 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والزيادة الناتجة عن وقوع العقار على زاوية شارعين.
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة على الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان