All legislation

مرسوم Decree No. 4033 10/10/2000

تأجير قناة بث فضائية لشركة الشبكة الوطنية للارسال ش .م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
4033
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4033 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 531 تاريخ

24/07/1996 (البث الفضائي) وتعديلاته

لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني

والاذاعي),

بناء على الطلب المقدم لاستئجار

قناة للبث الفضائي من شركة الشبكة

الوطنية للارسال ش .م.ل. المرخص

لها بالمرسوم الرقم 10059 تاريخ

21/03/1997,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استطلاع رأي وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

21/06/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل. باستئجار قناة بث فضائية لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل الصنعية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة الاتصالات وذلك لمدة ثلاث سنوات ووفقا للشروط المحددة في القانون الرقم 531 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بالبث الفضائي وتعديلاته والقانون الرقم 382 تاريخ 4/11/1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل