المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع جر مياه نهر الصفا الى قرية الرملية للشفة والري من نافذة المرور للنفق رقم (8) الرواق رقم (11) قضاء عاليه محافظة جبل لبنان من المنافع العامة, من اجل استملاك العقارات واقسام العقارات اللازمة لها.
مرسوم Decree No. 4020 10/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991,
بناء على تقريري مصلحة كهرباء
لبنان رقم 1008 تاريخ 16/06/1994
ورقم 496 تاريخ 16/05/1999 اللذين
يشيران الى امكانية جر مياه الصفا
الى قرية الرملية من نافذة المرور
للنفق رقم (8) الرواق رقم (11),
بناء على اقتراح وزير الطاقة
والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع جر مياه نهر الصفا الى قرية الرملية للشفة والري من نافذة المرور للنفق رقم (8) الرواق رقم (11) قضاء عاليه محافظة جبل لبنان من المنافع العامة, من اجل استملاك العقارات واقسام العقارات اللازمة لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي