All legislation

مرسوم Decree No. 4020 10/10/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع جر مياه من نبع الصفا الى قرية الرملية للشفة والري من نافذة المرور للنفق رقم (8) الرواق رقم (11) قضاء عاليه محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4020
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4020 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991,

بناء على تقريري مصلحة كهرباء

لبنان رقم 1008 تاريخ 16/06/1994

ورقم 496 تاريخ 16/05/1999 اللذين

يشيران الى امكانية جر مياه الصفا

الى قرية الرملية من نافذة المرور

للنفق رقم (8) الرواق رقم (11),

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع جر مياه نهر الصفا الى قرية الرملية للشفة والري من نافذة المرور للنفق رقم (8) الرواق رقم (11) قضاء عاليه­ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة, من اجل استملاك العقارات واقسام العقارات اللازمة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي