All legislation

قرار Decision No. 3 09/10/2000

تفويض نائب رئيس بلدية اجدبرا بعض صلاحيات رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
09/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 09/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية اجدبرا,

بناء على محضر انتخابه المؤرخ في

12/06/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 لا سيما الفقرة الثانية

من المادة 77 منه,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

ونظرا لمشاغل رئيس البلدية الخاصة

المتعددة وتأمينا لحسن سير العمل

في البلدية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية الدكتور عارف ضاهر الصلاحيات التالية: ­ تصريف الاعمال الادارية بما فيها تحويل المعاملات والرد عليها وتوقيع كافة المعاملات والمراسلات البلدية المتعلقة بسلطات الرقابة وبالادارات العامة وبالاشخاص الطبيعيين والمعنوين. ­ اعطاء رخص البناء ورخص الاسكان وبراءات الذمة وتطبيق احكام قانون تسوية مخالفات البناء وافادات انجاز بناء ومحتويات بناء وايصالات الارتفاق والتخطيط والافادات المختلفة ­ ادارة مداخيل البلدية والاشراف على حساباتها والقيام بالمشتريات والاتفاقات والصفقات وعقد النفقات والامر بصرفها بموجب بيان او فاتورة وتوقيع جداول العمال ومراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات. ­ الاهتمام بمواضيع الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة ضمن النطاق البلدي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اجدبرا في 09/10/2000 رئيس بلدية اجدبرا المهندس طانيوس منعم