المادة 1
مادة 1: رخص لشركة ريلند انك من التابعية البانمية بتملك القسم 15 من العقار رقم 397 من منطقة عين المريسة العقارية مدينة بيروت الذي يعود له مساحة /153/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /2942/م.م. وذلك لتخصيصه مركز السكن اعضاء مجلس ادارة الشركة. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).