All legislation

مرسوم Decree No. 4010 10/10/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4010
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4010 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23

تاريخ 28/06/2000,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /9000000000/ل.ل. (فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /6000000000/ل.ل. الجزء الثاني «أ» الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة /3000000000/ل.ل. المجموع العام /9000000000/ل.ل. (فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم