المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /9000000000/ل.ل. (فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /6000000000/ل.ل. الجزء الثاني «أ» الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة /3000000000/ل.ل. المجموع العام /9000000000/ل.ل. (فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية).