All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية متخرجي جامعات لاتفيا في لبنان مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4046-4047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637 تاريخ

14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية متخرجي

جامعات لاتفيا في لبنان" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4453/2 تاريخ 09/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعات لاتفيا في لبنان». مركزها: بيروت ـ الجميزة ـ شارع الأرز ـ ملك كنفاني ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون والتعاضد وتعزيز المستوى الفكري والثقافي والمهني للمتخرجين. 2 ـ التعاون مع سائر الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 3 ـ توطيد الصلات بين الجمعية والجامعات والمؤسسات العلمية اللاتفيا بهدف تبادل الخبرات وإيفاد البعثات العلمية، وعقد الندوات وتعميق البحث العلمي والأكاديمي. 4 ـ القيام بالنشاط الثقافي والاجتماعي والعلمي. المؤسسون السادة: د. حسام عبد الحفيظ أبو مرعي روجيه جرجس الصائغ ناجي يوسف خليل د. بلال مصطفى حجازي يوسف سمير الحايك أندره جورج عبد المسيح بطرس كنعان الريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس كنعان الريف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. ببيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر