المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعات لاتفيا في لبنان». مركزها: بيروت ـ الجميزة ـ شارع الأرز ـ ملك كنفاني ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون والتعاضد وتعزيز المستوى الفكري والثقافي والمهني للمتخرجين. 2 ـ التعاون مع سائر الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 3 ـ توطيد الصلات بين الجمعية والجامعات والمؤسسات العلمية اللاتفيا بهدف تبادل الخبرات وإيفاد البعثات العلمية، وعقد الندوات وتعميق البحث العلمي والأكاديمي. 4 ـ القيام بالنشاط الثقافي والاجتماعي والعلمي. المؤسسون السادة: د. حسام عبد الحفيظ أبو مرعي روجيه جرجس الصائغ ناجي يوسف خليل د. بلال مصطفى حجازي يوسف سمير الحايك أندره جورج عبد المسيح بطرس كنعان الريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس كنعان الريف.