All legislation

علم وخبر Notice of association No. 141 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك" مركزها: الكسليك- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
141
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4048-4049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 141 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3725/2 تاريخ

13/07/1998 رابطة قدامى كلية

ادارة الاعمال والعلوم التجارية في

جامعة الروح القدس - الكسليك,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك». مركزها: الكسليك ـ جامعة الروح القدس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ الحفاظ على علاقات الطلاب القدامى في ما بينهم وتعزيز تعاونهم مع الكلية. 2 ـ تطوير علاقات الكلية مع المؤسسات 3 ـ زيادة فرص التدريب لطلاب الكلية 4 ـ إيجاد مصادر تمويل للمنح الجامعية 5 ـ مساعدة المتخرجين في الحصول على فرص للتوظيف 6 ـ تنظيم نشاطات علمية لدعم الكلية المؤسسون السادة: أندره إدمون بندلي جوزف شفيق رزق حبيب أمي حاتم غبريال جورج شحاده جبران إدوار برغود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبران إدوار برغود

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر