ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية تجار برج
ابي حيدر ومتفرعاتها" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3165/2 تاريخ 01/04/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية تجار برج أبي حيدر ومتفرعاتها». مركزها: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ جسر سليم سلام ـ بناية بيروت الكبرى ـ الطابق الأول غايتها: 1 ـ جمع شمل التجار وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم. 2 ـ تنظيم علاقة التجار مع الدولة بأجهزتها المختلفة. 3 ـ العمل على رفع مستوى العمل التجاري وتنظيمه لمصلحة التاجر والمستهلك. 4 ـ العمل على تأمين الخدمات العامة للمنطقة على صعيد الأمن والنظافة والهاتف والكهرباء الخ... 5 ـ رعاية مصالح التجار أعضاء اللجنة والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. 6 ـ التعاون مع الهيئات واللجان ذات الأهداف والغايات المماثلة. المؤسسون السادة: خالد محمد كامل الزعني سمير مصطفى منيمنة صلاح الدين محمود الغالي أحمد مصطفى منيمنة مصطفى محمد دندشلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير مصطفى منيمنة.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر