The whole text

قرار رقم 179 تاريخ 03/10/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المستحق لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقارات المذكورة من كل حق وتامين وارتفاق, ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 179 تاريخ 03/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/195410/article/2/