All legislation

مرسوم Decree No. 4065 13/10/2000

تعيين السيد سامر علي حسن عضوا في هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين بدلا من السيد نديم عسيران المستقيل

Type
مرسوم · Decree
Number
4065
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4065 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 193 تاريخ

04/01/1994 (انشاء صندوق مركزي

للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ

02/04/1993 (تحديد شروط تعيين

ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق

المركزي للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 2808 تاريخ

14/04/2000 (قبول استقالة عضوين

من هيئة الصندوق المركزي للمهجرين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 08/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سامر علي حسن المولود في بيروت بتاريخ 15 أيلول 1975 عضواً في هيئة الصندوق المركزي للمهجرين بدلاً من العضو المستقيل السيد نديم عسيران.

المادة 2

مادة 2: ينتهي تعيين السيد سامر علي حسن المذكور أعلاه بانتهاء ولاية هيئة الإدارة الحالية للصندوق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 13 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم