All legislation

مرسوم Decree No. 4079 13/10/2000

تصديق تعديل تخطيط تقاطع طريق انطلياس بكفيا- النقاش - الرابية المصدق بالمرسوم رقم 10742 تاريخ 12/08/1997 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4079
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4079 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط تقاطع

طريق انطلياس بكفيا- النقاش - الرابية

المصدق بالمرسوم رقم 10742 تاريخ

12/08/1997 لاسباب فنية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 777/2000/أ

تاريخ 03/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط تقاطع طريق انطلياس بكفيا ­النقاش ­ الرابية (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 10742 تاريخ 12/08/1997 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلقة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي